العلامة الحلي
26
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
سنين فصاعدا ، ولا تجب لو كان له دون ذلك ، لأنه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة . والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا . وسئل الصادق عليه السلام متى يصلى على الصبي ؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب عليه ؟ قال : « إذا كان ابن ست سنين » « 1 » . وقال الحسن البصري ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل « 2 » لما روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل ) « 3 » . وقال أحمد : يصلى عليه وإن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق « 4 » ، وللشافعي كالمذهبين « 5 » - لما روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( السقط يصلى عليه ) « 6 » ، وعن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة « 7 » .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 206 - 2 ، الفقيه 1 : 104 - 486 ، التهذيب 3 : 198 - 456 ، الإستبصار 1 : 479 - 1855 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 179 ، القوانين الفقهية : 93 ، بداية المجتهد 1 : 240 ، المجموع 5 : 258 ، المغني 2 : 393 ، عمدة القارئ 8 : 176 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 350 - 1032 . ( 4 ) المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، المجموع 5 : 258 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، المحلى 5 : 159 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 317 . ( 5 ) المجموع 5 : 255 - 256 ، فتح العزيز 5 : 146 - 148 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، المغني 2 : 392 ، الشرح الكبير 2 : 333 . ( 6 ) مسند أحمد 4 : 249 ، سنن أبي داود 3 : 205 - 3180 ، سنن البيهقي 4 : 8 ، المستدرك للحاكم 1 : 363 . ( 7 ) الموجود في المصادر هو سعيد بن جبير . راجع المجموع 5 : 257 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 318 .